للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْله: {وَيجوز اتِّفَاقهم على جهل مَا لم تكلّف بِهِ فِي الْأَصَح} ؛ لعدم الْخَطَأ بِعَدَمِ التَّكْلِيف، كتفضيل عمار على حُذَيْفَة، أَو عَكسه، وَنَحْوه؛ لِأَن ذَلِك لَا يقْدَح فِي أصل من الْأُصُول.

وَقيل: لَا يجوز اتفاقها على ذَلِك، وَإِلَّا كَانَ الْجَهْل سَبِيلا لَهَا فَيجب اتباعها فِيهِ وَهُوَ بَاطِل.

أُجِيب: بِمَنْع أَنه سَبِيل لَهَا؛ لِأَن سَبِيل الشَّخْص مَا يختاره من قَول أَو فعل، وَعدم الْعلم بالشَّيْء لَيْسَ من ذَلِك، أما مَا كلفوا بِهِ فَيمْتَنع جهل جَمِيعهم بِهِ، ككون الْوتر وَاجِبا أم لَا، وَنَحْوه.

قَوْله: {وَلَا يجوز انقسامها فرْقَتَيْن، كل فرقة مخطئة فِي مَسْأَلَة مُخَالفَة لِلْأُخْرَى، عِنْد الْأَكْثَر} .

<<  <  ج: ص:  >  >>