للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الْقَرَافِيّ: لما قَالَ الْأَولونَ ككون أَحدهمَا خطأ لَا مُخَالفَة - وإجماعهم على الْخَطَأ غير جَائِز - لُزُوم كَون أَحدهمَا خطأ لَا يلْزم لاحْتِمَال أَن ينزل الله تَعَالَى نصوصاً بِتَقْدِيم الإجماعات بَعْضهَا على بعض بالمناسبة للقواعد، وَيكون ذَلِك مدْركا للترجيح فِي الْعَصْر الأول وَالثَّانِي.

قيل: هَذَا التجويز لم يَقع. انْتهى.

تَنْبِيه: نقل ابْن قَاضِي الْجَبَل أَن ابْن الْخَطِيب وَافق أَبَا عبد الله الْبَصْرِيّ على الْجَوَاز فَقَالَ: هَل يجوز انْعِقَاد الْإِجْمَاع بعد الْإِجْمَاع على خِلَافه؟ جوزه أَبُو عبد الله الْبَصْرِيّ، وَابْن الْخَطِيب خلافًا للأكثرين. انْتهى.

قلت: لم نجد من نقل ذَلِك عَن الرَّازِيّ إِلَّا ابْن قَاضِي الْجَبَل، وأرباب مذْهبه أعلم بمقالته؛ إِذْ لَو كَانَ قَالَه لنقلوه وَلما خَفِي عَنْهُم.

<<  <  ج: ص:  >  >>