للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَغير ذَلِك. انْتهى كَلَام الْحَافِظ.

قَوْله: ويتفاوت الْمَعْلُوم عِنْد أَحْمد، والمحققين، مِنْهُم: الشَّيْخ تَقِيّ الدّين، والأرموي، والخونجي، وَابْن مُفْلِح، وَغَيرهم.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: هَذِه الْمَسْأَلَة ذَات خلاف، وَعَن أَحْمد فِيهَا رِوَايَتَانِ: الْأَصَح التَّفَاوُت؛ فَإنَّا نجد بِالضَّرُورَةِ الْفرق بَين كَون الْوَاحِد نصف الِاثْنَيْنِ وَبَين مَا علمناه من جِهَة التَّوَاتُر مَعَ كَون الْيَقِين حَاصِلا فيهمَا، قَالَ: وَوَقعت هَذِه الْمَسْأَلَة بَين الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلَام وَبَين

<<  <  ج: ص:  >  >>