وَقَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ: هَل يجب اطراد حُصُول الْعلم بالمتواتر لكل من بلغ، أَو يُمكن حُصُول الْعلم لبَعْضهِم دون بعض؟ فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال: ثَالِثهَا: وَهُوَ الرَّاجِح عِنْد الْمنصف - أَن علمه مُتَّفق - أَي يتَّفق النَّاس كلهم فِي الْعلم بِهِ، وَلَا يَخْتَلِفُونَ، وَإِن كَانَ لاحتفاف قَرَائِن بِهِ اضْطربَ فقد يحصل لبَعْضهِم دون بعض، وَفِيه نظر؛ فَإِن الْخَبَر الَّذِي لم يحصل الْعلم فِيهِ إِلَّا بانضمام الْقَرِينَة إِلَى الْخَبَر لَيْسَ من التَّوَاتُر، بل لابد أَن يكون حُصُول الْعلم بِمُجَرَّد روايتهم. انْتهى.
قَالَ القَاضِي عضد الدّين: نقطع أَنه يخْتَلف بالقرائن الَّتِي تتفق فِي التَّعْرِيف غير زَائِدَة على الْمُحْتَاج إِلَيْهَا فِي ذَلِك عَادَة من الْجَزْم وتفرس آثَار الصدْق، وباختلاف اطلَاع المخبرين على مثلهَا عَادَة، كدخاليل الْملك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute