للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ القَاضِي أَبُو يعلى مُتَابعَة للْقَاضِي أبي الطّيب الطَّبَرِيّ، وَقَالَهُ قبلهم القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني مُتَابعَة للجبائي: يجب أَن يكون عَددهمْ أَكثر من أَرْبَعَة؛ لِأَن خبر الْأَرْبَعَة لَو جَازَ أَن يكون مُوجبا للْعلم لوَجَبَ أَن يكون كل أَرْبَعَة مُوجبا لذَلِك، وَلَو كَانَ هَكَذَا لوَجَبَ - إِذا شهد أَرْبَعَة بِالزِّنَا - أَن يعلم الْحَاكِم صدقهم ضَرُورَة.

قَالَ ابْن برهَان: وَالْإِجْمَاع مُنْعَقد على أَن الْأَرْبَعَة لَيْسَ من الْعدَد الْمُتَوَاتر، وَنسبه التَّاج السُّبْكِيّ للشَّافِعِيَّة.

وَقيل: خَمْسَة، ذكره أَبُو الطّيب، وَنَصره الجبائي وَتردد فِيهِ الباقلاني، وَقَالَ عَن الْأَرْبَعَة: لَو حصل بقول شُهُود الزِّنَا لم يحْتَج إِلَى التَّزْكِيَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>