للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحصل بخبرهم الْعلم للْمُشْرِكين.

والبضع - بِكَسْر الْبَاء -: مَا بَين الثَّلَاثَة ألى التِّسْعَة، وَقَالَ فِي " الْقَامُوس ": الْبضْع مَا بَين الثَّلَاث إِلَى التسع، أَو إِلَى الْخمس، أَو مَا بَين الْوَاحِد إِلَى الْأَرْبَعَة، أَو من أَربع إِلَى تسع، أَو هُوَ سبع، وَإِذا جَاوَزت لفظ الْعشْر ذهب الْبضْع، لَا يُقَال: بضع وَعِشْرُونَ، أَو يُقَال ذَلِك.

الْفراء: لَا يذكر مَعَ الْعشْرَة وَالْعِشْرين إِلَى التسعين، وَلَا يُقَال: بضع وَمِائَة، وَلَا ألف.

مبرمان: الْبضْع مَا بَين الْعقْدَيْنِ من وَاحِد إِلَى الْعشْرَة، وَمن أحد عشر إِلَى عشْرين، وَمَعَ الْمُذكر بهاء، وَمَعَهَا بِغَيْر هَاء: بضعَة وَعِشْرُونَ رجلا، وبضع وَعِشْرُونَ امْرَأَة، وَلَا يعكس، أَو الْبضْع: غير مَعْدُود؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنى الْقطعَة. انْتهى.

وَقَالَ فِي " الْمِصْبَاح الْمُنِير ": الْبضْع - بِالْكَسْرِ، وَبَعض الْعَرَب يفتح - من الثَّلَاثَة إِلَى التِّسْعَة، يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذكر والمؤنث فَيُقَال: بضع رجال، وبضع نسْوَة، وَيسْتَعْمل من ثَلَاثَة عشر إِلَى تِسْعَة عشر، لَكِن تثبت الْهَاء فِي بضع مَعَ الْمُذكر، وتحذف مَعَ الْمُؤَنَّث، كالنيف، وَلَا يسْتَعْمل فِيمَا زَاد على

<<  <  ج: ص:  >  >>