للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَذَا قَالَ غَيره، وَكلهمْ تابعوا ابْن الْحَاجِب.

قَوْله: {وَشرط ابْن عَبْدَانِ من الشَّافِعِيَّة الْإِسْلَام وَالْعَدَالَة فِيهِ} ، كَمَا شَرط فِي الشَّهَادَة؛ لِأَن الْكفْر والفسوق عرضة للكذب والتحريف، وَالْإِسْلَام وَالْعَدَالَة يمنعانه، وَأَيْضًا: لَو لم يشْتَرط ذَلِك لأفاد إِخْبَار النَّصَارَى بقتل الْمَسِيح وَهُوَ بَاطِل بِنَصّ الْقُرْآن بقوله تَعَالَى: {وَقَوْلهمْ إِنَّا قتلنَا الْمَسِيح وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صلبوه وَلَكِن شبه لَهُم} [النِّسَاء: ١٥٧] ، وبالإجماع.

وَالْجَوَاب: منع حُصُول شَرط التَّوَاتُر للاختلال فِي الأَصْل، أَي: الطَّبَقَة الأولى لكَوْنهم لم يبلغُوا عدد التَّوَاتُر؛ وَلِأَنَّهُم رَأَوْهُ من بعيد، أَو بعد صلبه فَشبه لَهُم، وللاختلال فِي الْوسط، أَي: قُصُور الناقلين عَن

<<  <  ج: ص:  >  >>