للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُعْتَبرَة اسْتِقْلَالا، وَهُوَ ضَعِيف لشمُول الحَدِيث للْكُلّ.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَالْفرق عِنْدهم أَن ابْتِدَاء النصب أصل، وَالزَّائِد فرع فَيقبل فِي النّصاب الزَّائِد على خَمْسَة أوسق، وَلَا يقبل فِي ابْتِدَاء نِصَاب الفصلان والعجاجيل؛ لِأَنَّهُ أصل. انْتهى.

وَمنعه قوم فِيمَا عمل الْأَكْثَر بِخِلَافِهِ، يَعْنِي إِذا عمل أَكثر الْعلمَاء على خلاف خبر الْآحَاد، وَهُوَ مَرْدُود؛ لِأَن الْمُجْتَهد لَا يُقَلّد مُجْتَهدا فَيجوز أَن يكون عمل الْأَكْثَر لِاتِّفَاق اجتهادهم.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَالْحق أَن عمل الْأَكْثَر مُرَجّح بِهِ، لَا مَانع. انْتهى.

وَمنعه الْمَالِكِيَّة إِذا خَالفه عمل أهل الْمَدِينَة، يَعْنِي: إِذا خالفوا خبر الْآحَاد فعملوا على خِلَافه، فَإِذا عمِلُوا بِخِلَافِهِ لم يقبله الْمَالِكِيَّة؛ وَلِهَذَا لم يَقُولُوا بِخِيَار الْمجْلس الثَّابِت فِي " الصَّحِيحَيْنِ " لمُخَالفَة أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>