{تَنْبِيه: مَحَله فِي مُجْتَهد أَو مقلد، وَإِلَّا فَيحرم الْقدوم على مَا لَا يعلم جَوَازه إِجْمَاعًا} ؛ لِأَن إقدامه على مَا لَا يعلم: هَل يجوز فعله، أَو لَا يجوز؟ جرْأَة على الله، وعَلى رَسُوله، وعَلى الْعلمَاء لكَونه لم يسْأَل.
{وَاخْتلف كَلَام القَاضِي فِي فسقه، وفسقه الباقلاني} ، وَقَالَ: ضم جهلا إِلَى فسق.
ورده بعض الشَّافِعِيَّة بِالْفرقِ: بِعَدَمِ الجرأة.
{وَفسق ابْن عقيل عامياً شرب نبيذاً} ، وَلَا يُعَارض ذَلِك قَوْله: فِيمَن زوج أمته، أَو أم وَلَده ثمَّ وَطئهَا جهلا، هَل يَأْثَم لتَركه السُّؤَال أم لَا لعدم شكه فِي التَّحْرِيم؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ. يَعْنِي لعذره بالاستصحاب، وَكَذَا جمعه فِي " الْكَافِي " - فِي بطلَان الصَّلَاة بِكَلَام الْجَاهِل - بَينه وَبَين النَّاسِي بِعَدَمِ التأثيم، واستقصاء ذَلِك وَبَيَان حكم الْبدع فِي كتب الْفِقْه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute