للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلم يسْتَحبّ أَيْضا التَّيَمُّم بضربتين على الصَّحِيح عَنهُ، مَعَ أَن فِيهِ أَخْبَارًا أوآثاراً، وَغير ذَلِك من مسَائِل الْفُرُوع.

وَقَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": وَلم ير أَحْمد الْعَمَل بالْخبر فِي صَلَاة التَّسْبِيح لضَعْفه، فَدلَّ على أَنه لَا يعْمل بِهِ فِي الْفَضَائِل.

وَقيل: لَا يعْمل بِهِ فِيمَا فِيهِ شعار. قَالَ فِي " الْآدَاب ": وَيحْتَمل أَن يُقَال: يحمل الأول على عدم الشعار، وَأَنه إِنَّمَا ترك الْعَمَل بِالثَّانِي لما فِيهِ من الشعار، وَهُوَ معنى مُنَاسِب، وَالله أعلم.

{وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: يعْمل بِهِ فِي التَّرْغِيب، والترهيب، لَا فِي إِثْبَات مُسْتَحبّ، وَلَا غَيره} .

<<  <  ج: ص:  >  >>