للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْله: {فَائِدَتَانِ:

أَحدهمَا: الْجرْح نِسْبَة مَا يرد لأَجله القَوْل إِلَى الشَّخْص} الْقَائِل من خبر أَو شَهَادَة، من فعل مَعْصِيّة أَو ارْتِكَاب ذَنْب أَو مَا يخل بِالْعَدَالَةِ. قَالَه الطوفي فِي " مُخْتَصره "، وَشَرحه فِي حد الْجرْح.

قَوْله: {وَالتَّعْدِيل بِخِلَافِهِ} ، أَي: فَهُوَ نِسْبَة مَا يقبل لأَجله القَوْل إِلَى الشَّخْص الْقَائِل من فعل الْخَيْر، والعفة والمروءة، وَالدّين بِفعل الْوَاجِبَات، وَترك الْمُحرمَات، وَنَحْو ذَلِك.

قَوْله: {الثَّانِيَة: الْإِخْبَار عَن عَام لَا يخْتَص بِمعين، وَلَا ترافع فِيهِ يُمكن عِنْد الْحُكَّام، هُوَ الرِّوَايَة وَعَكسه الشَّهَادَة. قَالَه الْمَازرِيّ: وَمَعْنَاهُ للشَّافِعِيّ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>