للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَو شهِدت بَيِّنَة على مَعْرُوف بِالْخَيرِ بِإِتْلَاف أَو غصب لم ترد بالاستبعاد

هَذَا معنى كَلَام أَصْحَابنَا، وَغَيرهم فِي رده بِمَا يحيله الْعقل، وَالله أعلم.

قَوْله: وَلَيْسَ ترك الْإِنْكَار شرطا فِي قبُول الْخَبَر عندنَا، [وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمد خلافًا للحنفية ذكره القَاضِي فِي الْخلاف فِي خبر فَاطِمَة بنت قيس] ورد عمر لَهُ.

وَكَذَا قَالَ ابْن عقيل جَوَاب من قَالَ: رده السّلف: إِن الثِّقَة لَا يرد حَدِيثه بإنكار غَيره؛ لِأَن مَعَه زِيَادَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>