للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقرطبة فَسَأَلَهُ إِنْسَان الْإِجَازَة بِمَا رَوَاهُ وَمَا يرويهِ من بعد، فَلم يجبهُ، فَغَضب، فَقلت: يَا هَذَا {يعطيك مَا لم يَأْخُذ؟} فَقَالَ أَبُو الْوَلِيد: هَذَا جوابي. قَالَ القَاضِي عِيَاض: وَهُوَ الصَّحِيح، وصححناه تبعا لما صححوه.

قَوْله: {وَمِنْهَا المناولة مَعَ الْإِجَازَة أَو الْإِذْن} .

هَذَا الْقسم يُسمى عرض المناولة، كَمَا أَن سَماع الشَّيْخ يُسمى عرض الْقِرَاءَة، وَهِي نَوْعَانِ:

أَحدهمَا: مَا ذكرنَا وَهِي المناولة مَعَ الْإِجَازَة أَو الْإِذْن، وَالرِّوَايَة بِهَذَا النَّوْع جَائِزَة.

قَالَ القَاضِي عِيَاض فِي " الإلماع ": جَائِزَة بِالْإِجْمَاع.

وَكَذَا قَالَ الْمَازرِيّ: لَا شكّ فِي وجوب الْعَمَل بِهِ. انْتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>