للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: الْجَواب عَن حَدِيث الْبَراء من ثَلَاثَة أوجه:

أَحدهَا: أَن الرَّسُول كَمَا يكون من الْأَنْبِيَاء يكون من الْمَلَائِكَة.

الثَّانِي: أَن تضمن قَوْله: " وَرَسُولك " النُّبُوَّة بطرِيق الِالْتِزَام، فَأَرَادَ عَلَيْهِ السَّلَام أَن يُصَرح بِذكرِهِ النُّبُوَّة.

الثَّالِث: الْجمع بَين لَفْظِي النُّبُوَّة والرسالة. انْتهى.

تَنْبِيه: قَالَ الْبرمَاوِيّ وَغَيره: إِذا قُلْنَا تجوز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فلهَا شُرُوط:

أَحدهَا: كَون الرَّاوِي عَارِفًا بدلالات الْأَلْفَاظ وَاخْتِلَاف مواقعها.

وَالثَّانِي: أَن لَا يكون متعبدا بِلَفْظِهِ كالقرآن قطعا وكالتشهد فَلَا يجوز نقل أَلْفَاظه بِالْمَعْنَى اتِّفَاقًا. نَقله الكيا، وَالْغَزالِيّ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ ابْن برهَان، وَابْن فورك، وَغَيرهمَا.

وَالثَّالِث: أَن لَا يكون من الْمُتَشَابه؛ ليَقَع الْإِيمَان بِلَفْظِهِ من غير تَأْوِيل أَو بِتَأْوِيل على المذهبين، فروايته بِالْمَعْنَى يُؤَدِّي إِلَى خلل على الرِّوَايَتَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>