للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتعقبه ابْن دَقِيق الْعِيد بِأَنَّهُ قَالَ: فَأَقل مَا فِيهِ أَنه يَقْتَضِي تَجْوِيز هَذَا فِيمَا ينْقل من المصنفات فِي أجزائنا وتخاريجنا، وَأَنه لَيْسَ فِيهِ تَغْيِير المُصَنّف، قَالَ: وَلَيْسَ هَذَا جَارِيا على الِاصْطِلَاح، فَإِن الِاصْطِلَاح على أَن [لَا] تغير الْأَلْفَاظ بعد الِانْتِهَاء إِلَى الْكتب المصنفة سَوَاء رويناها فِيهَا أَو نقلناها مِنْهَا. انْتهى.

وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: قَالَ بعض شُيُوخنَا وَلقَائِل أَن يَقُول لَا نسلم أَن يَقْتَضِي جَوَاز التَّغْيِير فِيمَا نَقَلْنَاهُ إِلَى تخاريجنا بل لَا يجوز نَقله عَن ذَلِك الْكتاب إِلَّا بِلَفْظِهِ دون مَعْنَاهُ، سَوَاء فِي مصنفاتنا وَغَيرهَا. انْتهى.

قَوْله: {فَائِدَة:

إِبْدَال الرَّسُول بِالنَّبِيِّ وَعَكسه عِنْد أَحْمد وَالْقَاضِي وَالشَّيْخ تَقِيّ الدّين، وَالنَّوَوِيّ وَغَيرهم} ، وَنَصّ على ذَلِك الإِمَام أَحْمد فِيمَا رَوَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>