للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلها أَحْوَال، مِنْهَا: أَن يكون الْخَبَر عَاما فيحمله الرَّاوِي على بعض أَفْرَاده - وَيَأْتِي ذَلِك فِي تَخْصِيص الْعَام - أَو يَدعِي تقييدا فِي مُطلق، فكالعام يخصصه، أَو يَدعِي نسخه - وَيَأْتِي فِي النّسخ - أَو يُخَالِفهُ بترك نَص الحَدِيث، كَرِوَايَة أبي هُرَيْرَة فِي الولوغ سبعا، وَقَوله: " يغسل ثَلَاثًا ".

وَبَعْضهمْ يمثل بذلك لتخصيص الْعَام، وَلَا يَصح؛ لِأَن الْعدَد نَص فِيهِ، وَهَذِه تَأتي فِي كَلَام الْمَتْن قَرِيبا.

وَمِنْهَا: مَسْأَلَة الْكتاب، وَهُوَ أَن يروي الصَّحَابِيّ خَبرا مُحْتملا لمعنيين، ويحمله على أَحدهمَا، فَإِن تنافيا كالقرء، يحملهُ الرَّاوِي على الْأَطْهَار - مثلا - وَجب الرُّجُوع إِلَى حمله عملا بِالظَّاهِرِ، كَمَا قَالَ أَصْحَابنَا، وَجُمْهُور الشَّافِعِيَّة، كالأستاذين أبي إِسْحَاق، وَأبي مَنْصُور، وَابْن فورك، والكيا، وسليم، وَنَقله أَبُو الطّيب عَن مَذْهَب

<<  <  ج: ص:  >  >>