للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأُصُولِيِّينَ -، وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ وَغَيره.

وَذكر مُحَمَّد بن جرير الطَّبَرِيّ أَن التَّابِعين أَجمعُوا بأسرهم على قبُول الْمَرَاسِيل، وَلم يَأْتِ عَن أحد إِنْكَاره إِلَى رَأس الْمِائَتَيْنِ.

وَكَذَا قَالَ أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ: إِنْكَار كَونه حجَّة بِدعَة حدثت بعد الْمِائَتَيْنِ؛ وَذَلِكَ لقبولهم مَرَاسِيل الْأَئِمَّة من غير نَكِير.

وَبِأَن الظَّاهِر مِنْهُم لَا يطلقون إِلَّا بعد ثُبُوته، لإلزام الله تَعَالَى بِحكمِهِ، وَذَلِكَ مَمْنُوع لما سبق من التَّفْرِقَة.

وَعَن أَحْمد لَيْسَ بِحجَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>