وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: قَوْلهم لِلْأَمْرِ صِيغَة صَحِيح؛ لِأَن الْأَمر اللَّفْظ، وَالْمعْنَى فاللفظ دلّ على التَّرْكِيب وَلَيْسَ هُوَ عين الْمَدْلُول؛ وَلِأَن اللَّفْظ دلّ على صفته الَّتِي هِيَ الأمرية كَمَا يُقَال: يدل على كَونه أمرا، وَلم يقل: على الْأَمر.
وَقَالَ القَاضِي: الْأَمر يدل على طلب الْفِعْل واستدعائه، فَجعله مَدْلُول الْأَمر لَا عين الْأَمر.
{وَقَالَ القَاضِي} عَن قَول أَحْمد: من تَأَول الْقُرْآن على ظَاهره بِلَا أَدِلَّة من الرَّسُول وَلَا أحد من الصَّحَابَة فَهُوَ تَأْوِيل أهل الْبدع؛ لِأَن الْآيَة قد تكون