للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر ابْن الباقلاني: يجب الْإِعْطَاء لَا بِهَذَا الطَّرِيق بل بِالْإِجْمَاع؛ لِأَنَّهُ إِذا أوجب عَلَيْهِ الْأَخْذ قيل لَهُ: مر بالإعطاء، وامتثال أمره وَاجِب.

قَوْله: {وَالْأَمر بِالصّفةِ أَمر بالموصوف نصا} .

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل تبعا للمجد بن تَيْمِية فِي " المسودة ": إِذا ورد الْأَمر بهيئة أَو صفة لفعل، وَدلّ الدَّلِيل على استحبابها سَاغَ التَّمَسُّك بِهِ على وجوب أصل الْفِعْل، لتَضَمّنه الْأَمر بِهِ؛ لِأَن مُقْتَضَاهُ وجوبهما، فَإِذا خُولِفَ فِي الصَّرِيح بَقِي المتضمن على أصل الِاقْتِضَاء.

ذكره أَصْحَابنَا، وَنَصّ عَلَيْهِ إمامنا حَيْثُ تمسك على وجوب الِاسْتِنْشَاق بِالْأَمر بالمبالغة خلافًا ... ... ... ... ... ... ... ... ...

<<  <  ج: ص:  >  >>