للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقَائِل بالخصوص مُتَيَقن فَجعله حَقِيقَة أولى.

رد: إِثْبَات للغة بالترجيح وَلَيْسَ بطرِيق لَهَا، وَسبق فِي الْأَمر.

وعورض بِأَن الْعُمُوم أحوط فَكَانَ أولى.

قَالُوا: يلْزم من كَونهَا للْعُمُوم كذب الْخُصُوص كعشرة مَعَ إِرَادَة خَمْسَة.

رد: لَا يلْزم إِذا كَانَ نصا كعشرة.

قَالُوا: يلْزم من كَونهَا للْعُمُوم كَون التَّأْكِيد عَبَثا وَالِاسْتِثْنَاء نقضا وَأَن لَا يحسن الِاسْتِفْهَام.

رد: لدفع احْتِمَال التَّخْصِيص وبلزوم ذَلِك فِي الْخَاص، ولصحة اسْتثِْنَاء خَمْسَة من عشرَة وَلَيْسَ بِنَقْض مَعَ أَنه صَرِيح.

قَالُوا: الْخُصُوص أغلب فَهُوَ أولى.

رد: بِمَنْعه فِي الْمُؤَكّد، وَمنعه بَعضهم فِي الْخَبَر.

ثمَّ هَذَا الْغَالِب لَا يخْتَص بِثَلَاثَة، وَقد يسْتَعْمل الشَّيْء غَالِبا مجَازًا وافتقار تخصيصها إِلَى دَلِيل يدل على أَنَّهَا للْعُمُوم.

الْقَائِل مُشْتَركَة أَو مَوْقُوفَة مَا سبق فِي الْأَمر للْوُجُوب.

الْقَائِل بِالْفرقِ: الْإِجْمَاع على تَكْلِيف الْمُكَلّفين لأجل الْعَام بِالْأَمر وَالنَّهْي فَتجب إفادتها للْعُمُوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>