وَقَالَ ابْن الصّباغ: إِنَّه قَول أَصْحَابنَا وَبِه قَالَ ألكيا.
قَالَ: لكنه دون مَا [لم] يتَطَرَّق التَّخْصِيص إِلَيْهِ يكسبه ضربا من التَّجَوُّز.
وَقَالَ الدبوسي: هُوَ الَّذِي صَحَّ عندنَا من مَذْهَب السّلف ... قَالَ: لكنه غير مُوجب للْعلم قطعا بِخِلَاف مَا قبل التَّخْصِيص. انْتهى.
وَالْمرَاد فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِذا خص بِمَعْلُوم، أَو خص باستثناء بِمَعْلُوم على مَا يَأْتِي فِي كلامنا فِي أَوَاخِر الْمَسْأَلَة.
وَقيل: حجَّة فِي أقل الْجمع اثْنَيْنِ، أَو ثَلَاثَة على الْخلاف، لَا فِي مَا زَاد، حَكَاهُ الباقلاني، وَالْغَزالِيّ، والقشيري، وَقَالَ: إِنَّه تحكم. وَقَالَ الْهِنْدِيّ: لَعَلَّه قَول من لَا يجوز التَّخْصِيص إِلَيْهِ.
وَقيل: حجَّة فِي وَاحِد فَقَط، حَكَاهُ الْغَزالِيّ فِي " المنخول " عَن أبي هَاشم، وَلَا يتَمَسَّك بِهِ فِي جمع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute