للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبلهَا، نعم، من جوز التَّعَلُّق بِهِ مَعَ كَونه مجَازًا كَالْقَاضِي يبْقى الْخلاف على قَوْله لفظيا، كَمَا قَالَه أَبُو حَامِد وَغَيره؛ لِأَنَّهُ هَل يحْتَج بِهِ، وَيُسمى مجَازًا أم لَا يُسمى مجَازًا؟

وَقَالَ صَاحب " الْمِيزَان " من الْحَنَفِيَّة: إِن الْمَسْأَلَة مفرعة على أَن دلَالَة الْعَام على أَفْرَاده قَطْعِيَّة، أَو ظنية، فَمن قَالَ قَطْعِيَّة جعل الَّذِي خص كَالَّذي لم يخص.

قيل: وَفِيه نظر.

وَقيل: مفرعة على أَن اللَّفْظ الْعَام هَل يتَنَاوَل الْجِنْس، وتندرج الْآحَاد تَحْتَهُ ضَرُورَة اشتماله عَلَيْهَا، أَو يتَنَاوَل الْآحَاد وَاحِدًا وَاحِدًا؛ حَتَّى يسْتَغْرق الْجِنْس؟

فالمعتزلة قَالُوا بِالْأولِ، فَعِنْدَ الْإِطْلَاق يظْهر عُمُومه، فَإِذا خص تبين أَنه لم يرد الْعُمُوم، وَعند إِرَادَة عدم الْعُمُوم لَيْسَ بعض أولى من بعض فَيكون مُجملا. انْتهى.

تَنْبِيه: وَقد علمنَا أَن هَذَا الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِنَّمَا هُوَ فِي الْعَام الْمَخْصُوص، أما الْعَام المُرَاد بِهِ الْخُصُوص فمجاز قطعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>