للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الرَّازِيّ وَغَيره: حجَّة.

قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": وَاخْتَارَهُ صَاحب " الْمَحْصُول "، وَأَشَارَ إِلَيْهِ فِي " التَّمْهِيد "، فَإِنَّهُ قَالَ: أَلا ترى أَنه لَو أقرّ بِعشْرَة إِلَّا درهما لزمَه تِسْعَة، وَلَو قَالَ: إِلَّا شَيْئا إِلَّا عددا جهلنا الْبَاقِي فَلم يُمكن الحكم بِهِ، فعلى هَذَا يقف على الْبَيَان. انْتهى.

وَقدمه فِي " جمع الْجَوَامِع "، وَعَزاهُ إِلَى الْأَكْثَر، وَتبع فِي ذَلِك ابْن برهَان، وَالصَّوَاب مَا تقدم، وَالَّذِي حَكَاهُ الْبرمَاوِيّ عَن الرَّازِيّ أَنه لَيْسَ بِحجَّة، فَليعلم ذَلِك، قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَلَيْسَ حِكَايَة الِاتِّفَاق بصحيحة.

فَفِي " الْوَجِيز " لِابْنِ برهَان حِكَايَة الْخلاف فِي هَذِه الْحَالة، بل صحّح الْعَمَل بِهِ مَعَ الْإِبْهَام قَالَ: لأَنا إِذا نَظرنَا إِلَى فَرد شككنا فِيهِ: هَل هُوَ من الْمخْرج، أَو لَا؟ وَالْأَصْل عَدمه فَيبقى على الأَصْل، وَيعْمل بِهِ إِلَى أَن يعلم بِالْقَرِينَةِ، أَن الدَّلِيل الْمُخَصّص معَارض للفظ الْعَام، وَإِنَّمَا يكون مُعَارضا عِنْد الْعلم بِهِ. انْتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>