للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْخلاف - فَإِن ذكر الْمَفْعُول بِهِ، ك لَا آكل تَمرا، أَو لَا أضْرب زيدا، فَلَا خلاف بَين الْفَرِيقَيْنِ فِي عُمُومه وقبوله التَّخْصِيص. انْتهى.

قَالَ ابْن مُفْلِح: لَو نوى مَأْكُولا معينا لم يَحْنَث بِغَيْرِهِ بَاطِنا عِنْد أَصْحَابنَا، والمالكية، وَالشَّافِعِيَّة، وَهل يقبل حكما - كَقَوْل مَالك، وَأبي يُوسُف، وَمُحَمّد، أم لَا؟ كَقَوْل الشَّافِعِيَّة.

فِيهِ عَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، وَعند ابْن الْبَنَّا من أَصْحَابنَا لَا يقبل بَاطِنا وفَاقا للحنفية، ثمَّ قَالَ: لنا عُمُومه، وإطلاقه بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأكل، وَلَا يعقل إِلَّا بِهِ فَثَبت بِهِ حكمه، وَكَقَوْلِه: لَا آكل أكلا.

وَفرق الْحَنَفِيَّة بِأَن أكلا يدل على التَّوْحِيد.

رد: هُوَ تَأْكِيد، فالواحد وَالْجمع سَوَاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>