للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ فِي: {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين} [التَّوْبَة: ٥] عَامَّة فيهم، مُطلقَة فِي أَحْوَالهم لَا يدل عَلَيْهَا بِنَفْي وَلَا إِثْبَات، فَإِذا جَاءَت السّنة بِحكم لم يكن مُخَالفا لظَاهِر لفظ الْقُرْآن، بل لما لم يتَعَرَّض لَهُ.

وَقَالَ: وَاحْتج أَصْحَابنَا كَالْقَاضِي، وَأبي الْخطاب، وَغَيرهم من الْمَالِكِيَّة، وَالشَّافِعِيَّة بِعُمُوم قَوْله: " لَا وَصِيَّة لوَارث " فِي وَصِيَّة الْقَاتِل وَفِي وَصِيَّة الْمُمَيز، وَفِيه نظر.

وَاحْتج جمَاعَة على الشُّفْعَة للذِّمِّيّ على الْمُسلم بقوله: " الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم ".

وَأجَاب جمَاعَة من أَصْحَابنَا: إِنَّمَا هُوَ عَام فِي الْأَمْلَاك، وَالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>