للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الْبرمَاوِيّ: ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعِي، وَأَصْحَابه وَالْجُمْهُور.

وَنَقله ابْن برهَان عَن مُعظم الْفُقَهَاء، وَنَقله ابْن الْقشيرِي عَن مُعظم أهل اللُّغَة.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: ظَاهر القَوْل الأول أَنه لَيْسَ من حَيْثُ اللُّغَة، بل بِالْعرْفِ أَو بِعُمُوم الْأَحْكَام، أَو نَحْو ذَلِك.

قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: اندراج النِّسَاء تَحت لفظ الْمُسلمين بالتغليب لَا بِأَصْل الْوَضع.

وَقَالَ الأبياري: لَا خلاف بَين الْأُصُولِيِّينَ والنحاة فِي عدم تناولهن لجَمِيع كجمع الذُّكُور، وَإِنَّمَا ذهب بعض الْأُصُولِيِّينَ إِلَى ثُبُوت التَّنَاوُل؛ لِكَثْرَة اشْتِرَاك النَّوْعَيْنِ فِي الْأَحْكَام لَا غير فَيكون الدُّخُول عرفا، أَو نَحوه، لَا لُغَة.

ثمَّ قَالَ: وَإِذا قُلْنَا بالتناول هَل يكون دَالا عَلَيْهَا بِالْحَقِيقَةِ وَالْمجَاز أَو عَلَيْهِمَا مجَازًا صرفا؟ خلاف، ظَاهر مَذْهَب القَاضِي ابْن الباقلاني الثَّانِي، وَقِيَاس قَول الإِمَام - أَي: أبي الْمَعَالِي - الأولى. انْتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>