للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وللقاضي وَغَيره من أَصْحَابنَا تصنيف فِي أَحْكَام الخناثا، وَالله أعلم.

تَنْبِيه آخر: مِمَّا يخرج على هَذِه الْقَاعِدَة مَسْأَلَة الْوَاعِظ الْمَشْهُورَة، وَهُوَ قَوْله للحاضرين عِنْده: طلقتكم ثَلَاثًا، وَامْرَأَته فيهم وَهُوَ لَا يدْرِي، فَأفْتى أَبُو الْمَعَالِي بالوقوع.

قَالَ الْغَزالِيّ: وَفِي الْقلب مِنْهُ شَيْء، قلت: الصَّوَاب عدم الْوُقُوع.

وَقَالَ الرَّافِعِيّ، وَالنَّوَوِيّ: وَيَنْبَغِي أَن لَا يَقع، وَلَهُم فِيهَا كَلَام كثير.

تَنْبِيه: لَو جَاءَ الْمُذكر بِلَفْظ الْوَاحِد، كَقَوْلِه: فَإِن جَاءَ مُسلم أعْطه درهما، فَذكر الْحلْوانِي وَغَيره احْتِمَالَيْنِ فِيهَا:

أَحدهمَا: اخْتِصَاص الْمُذكر.

وَالثَّانِي: الْمُشَاركَة. انْتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>