للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَقد تعرض ابْن الْحَاجِب، وَغَيره إِلَى حِكَايَة الْخلاف فِي جَوَاز تَخْصِيص الْعَام فَقَالَ: التَّخْصِيص جَائِز إِلَّا عِنْد شذوذ، وَأَرَادَ بذلك أَن الْعَام، سَوَاء كَانَ أمرا، أَو خَبرا، أَو نهيا يجوز أَن يطرقه التَّخْصِيص. انْتهى.

قَالَ ابْن مُفْلِح: التَّخْصِيص جَائِز عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة، وَغَيرهم خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة، وَبَعض الْأُصُولِيِّينَ فِي الْخَبَر، وَعَن بَعضهم: وَفِي الْأَمر. انْتهى.

اسْتدلَّ للْمَذْهَب الأول - وَهُوَ الصَّحِيح -: بِأَنَّهُ اسْتعْمل فِي الْكتاب، وَالسّنة.

قَالُوا: يُوهم فِي الْخَبَر الْكَذِب، وَفِي الْأَمر البداء.

رد: بِالْمَنْعِ.

قَالُوا: كنسخ الْخَبَر.

<<  <  ج: ص:  >  >>