للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمَّ قَالَ: وَلقَائِل أَن يَقُول: الزِّيَادَة على الرّبع إِنَّمَا تثبت بِالِاسْتِثْنَاءِ وَالْقدر الثَّابِت بِالِاسْتِثْنَاءِ لَا يثبت قبله فَلَا يحصل بذلك تَخْلِيص عَن الْإِيرَاد، وَالله أعلم.

وَأجَاب بعض الْمُتَأَخِّرين عَن الأول بِمَا ذكره الْمُوفق، وَغَيره من أَن اسْتثِْنَاء الْأَكْثَر إِنَّمَا يمْتَنع من الْعدَد خَاصَّة، أما من الجموع المستغرقة فَلَا يمْتَنع اسْتثِْنَاء الْأَكْثَر، وَكَذَلِكَ اخْتَار ابْن عُصْفُور، وَالشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي " الْمسَائِل البغداديات " الِاتِّفَاق على ذَلِك، ذكره فِي " الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة ".

قَوْله: تَنْبِيهَات:

{قَالَ الشَّيْخ} تَقِيّ الدّين: {لَا خلاف فِي جَوَازه إِذا كَانَت الْكَثْرَة من دَلِيل خَارج، لَا من اللَّفْظ.

وَجوز أَبُو الْخطاب، وَأَبُو يعلى الصَّغِير، وَجمع} من الْعلمَاء {اسْتثِْنَاء الْكل من الجموع غير ذَوَات الْعدَد.

<<  <  ج: ص:  >  >>