للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحدهَا: يلْزمه عشرَة، فَإِن الِاسْتِثْنَاء الأول لم يَصح، وَالثَّانِي مُرَتّب عَلَيْهِ.

وَالْوَجْه الثَّانِي: يلْزمه ثَلَاثَة، واستثناء الْكل من الْكل إِنَّمَا لَا يَصح إِذا اقْتصر عَلَيْهِ، أما إِذا أعقبه باستثناء صَحِيح فَيصح؛ لِأَن الْكَلَام بِآخِرهِ.

وَهَذَا الْمُرَجح عِنْد الشَّافِعِيَّة.

وَالْوَجْه الثَّالِث: يلْزمه سَبْعَة، وَالِاسْتِثْنَاء الأول لَا يَصح فَيسْقط فَيبقى كَأَنَّهُ اسْتثْنى ثَلَاثَة من عشرَة.

قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": اسْتثِْنَاء الْكل بَاطِل إِجْمَاعًا، ثمَّ إِذا اسْتثْنى مِنْهُ فَهَل يبطل الْجَمِيع؛ لِأَن الثَّانِي فرع الأول، أم يرجع إِلَى مَا قبله؛ لِأَن الْبَاطِل كَالْعدمِ، أم يعْتَبر مَا تؤول إِلَيْهِ الاستثناءات فِيهِ أَقْوَال لنا وللعلماء.

قَوْله: {وَيصِح اسْتثِْنَاء النّصْف فِي الْأَصَح عندنَا، وفَاقا للكوفيين وَبَعض الْبَصرِيين} .

<<  <  ج: ص:  >  >>