للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إِلَى لفظ النِّسَاء لَا إِلَى الْأزْوَاج؛ لِأَن زَوجته لَا تكون ملك يَمِينه.

وَحَدِيث: " لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده، وَلَا فِي فرسه صَدَقَة إِلَّا زَكَاة الْفطر فِي الرَّقِيق " وَنَحْو ذَلِك مَا قَالَه الْمُفَسِّرُونَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِذا جَاءَهُم أَمر من الْأَمْن أَو الْخَوْف أذاعوا بِهِ} إِلَى قَوْله تَعَالَى: {إِلَّا قَلِيلا} [النِّسَاء: ٨٣] أَنه اسْتثِْنَاء من الْجُمْلَة الأولى.

وَمِثَال الْعَائِد إِلَى الْأَخير جزما للدليل إِلَّا إِلَى غَيره قَوْله تَعَالَى: {فَإِن كَانَ من قوم عَدو لكم وَهُوَ مُؤمن} الْآيَة [النِّسَاء: ٩٢] فَإِن (إِلَّا أَن يصدقُوا) إِنَّمَا يعود للدية لَا لِلْكَفَّارَةِ.

وَنَحْوه: {إِلَّا عابري سَبِيل} [النِّسَاء: ٤٣] لَا يعود للسكارى؛ لِأَن السَّكْرَان مَمْنُوع من دُخُول الْمَسْجِد؛ إِذْ لَا يُؤمن تلويثه، ... ... ... ...

<<  <  ج: ص:  >  >>