للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رد: بِالْمَنْعِ فِي رِوَايَة عَن أَحْمد، ثمَّ لِأَنَّهُ حق آدَمِيّ فَلَا يسْقط بِالتَّوْبَةِ؛ وَلِهَذَا عَاد إِلَى غَيره.

قَالُوا: {اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهن} [النِّسَاء: ٢٣] شَرط فِي الربائب دون أُمَّهَات النِّسَاء.

رد: لَيْسَ باستثناء، ثمَّ لِأَنَّهُ من تَتِمَّة نعت الربائب، وَلِأَن {نِسَائِكُم} الأولى مجرورة بِالْإِضَافَة، وَالثَّانيَِة بِمن فتمتنع الصّفة لاخْتِلَاف الْجَرّ، كاختلاف الْعَمَل، ثمَّ للنَّص.

قَالُوا: (عَليّ عشرَة إِلَّا أَرْبَعَة، إِلَّا اثْنَيْنِ) للأخير.

رد: لَا عطف، ومفردات، ثمَّ لتعذره؛ لِأَن الِاسْتِثْنَاء من الْإِثْبَات نفي، وَمن النَّفْي إِثْبَات، وَلَو تعذر الْأَخير فَالْأول، كعشرة إِلَّا اثْنَيْنِ إِلَّا اثْنَيْنِ.

قَالُوا: الْجُمْلَة الثَّانِيَة فاصلة كالسكوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>