للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الشَّيْخ: لَو قَالَ: أَدخل بني هَاشم، ثمَّ بني الْمطلب، ثمَّ سَائِر قُرَيْش وَأكْرمهمْ، فَالضَّمِير للْكُلّ} ، ذكر ذَلِك ابْن مُفْلِح.

وَقَالَ عَن الصُّورَة الأولى: جعلهَا فِي " التَّمْهِيد " أصلا للمسألة الَّتِي قبلهَا، كَذَا قَالَ، كَأَنَّهُ يَقُول: إِن الْخلاف لَيْسَ بجار فِيهَا، وعَلى قَوْله فِي " التَّمْهِيد " الْخلاف جَار فِيهَا.

وَقَالَ عَن الصُّورَة الثَّانِيَة عَن قَوْله: الضَّمِير (للْجَمِيع) ؛ لِأَنَّهُ مَوْضُوع لما تقدم، وَلَيْسَ من الْمَسْأَلَة قبلهَا. انْتهى.

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة قَالَهَا الشَّيْخ تَقِيّ الدّين، رَأَيْتهَا لَهُ فِي مَسْأَلَة استفتى عَلَيْهَا فِيمَن وقف على أَوْلَاده، ثمَّ على أَوْلَاد أَوْلَاده، ثمَّ على أَوْلَاد أَوْلَاد أَوْلَاده على أَنه من مَاتَ مِنْهُم من غير ولد، فَنصِيبه لمن فِي دَرَجَته، كتب عَلَيْهَا قريب خمس كراريس، فَقَالَ: لَو قَالَ: أَدخل بني هَاشم، ثمَّ بني الْمطلب، ثمَّ سَائِر قُرَيْش فأكرمهم، كَانَ الضَّمِير عَائِدًا إِلَى مَا تقدم ذكره،

<<  <  ج: ص:  >  >>