إِذا علم ذَلِك فقد حكى الرَّازِيّ، وَطَائِفَة: الْخلاف عَن الْحَنَفِيَّة فِي أَن الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَات، أَو لَا، وَأَن الِاتِّفَاق على أَن الِاسْتِثْنَاء من الْإِثْبَات نفي، وَحكى الْخلاف فِي الْأَمريْنِ مَعًا الْقَرَافِيّ فَقَالَ: الْخلاف مَوْجُود عِنْدهم فيهمَا.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَلَا تعَارض بَين النقلين، فَإِن من حكى تَعْمِيم الْخلاف أَرَادَ مَا قَرَّرْنَاهُ من ثُبُوت الْوَاسِطَة بَين الْحكمَيْنِ، وَهُوَ عدم الْحكمَيْنِ بِنَاء على أَن تقَابل حكم الْمُسْتَثْنى والمستثنى مِنْهُ يُقَابل نقيضين عِنْدهم، حكم وَعدم حكم، وتقابل شدين عِنْد الْجُمْهُور، وَمن حكى الِاتِّفَاق فِي صُورَة الِاسْتِثْنَاء من الْإِثْبَات على أَنه أَرَادَ الِاتِّفَاق على أصل النَّفْي فِيهِ، لَا على أَن النَّفْي مُسْتَند للاستثناء كَمَا قرر، فَلَا يظْهر حِينَئِذٍ للْخلاف مَعَهم فِي الْإِثْبَات فَائِدَة. انْتهى.
قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: الِاتِّفَاق على إِثْبَات نقيض مَا قبل الِاسْتِثْنَاء بعده فالجماهير يثبتون نقيض الْمَحْكُوم بِهِ، وَالْحَنَفِيَّة يثبتون نقيض الحكم فَيكون مَا بعد الِاسْتِثْنَاء غير مَحْكُوم عَلَيْهِ.
قَالَ فِي " جمع الْجَوَامِع ": الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَات وَبِالْعَكْسِ خلافًا لأبي حنيفَة.