وَحكى الْغَزالِيّ عدم عوده للْجَمِيع عَن الأشعرية.
وَحكى الْمَاوَرْدِيّ، وَابْن كج عَن أبي حنيفَة أَنه كالاستثناء فِي اخْتِصَاصه بالأخيرة.
وَقَالَ ابْن الْحَاجِب فِي " مُخْتَصره ": وَهُوَ كالاستثناء فِي الِاتِّصَال وَفِي تعقبه الْجمل، وَعَن أبي حنيفَة للْجَمِيع فَفرق. انْتهى.
وَاخْتَارَ الْفَخر الرَّازِيّ التَّوَقُّف كَمَا فِي الِاسْتِثْنَاء، وعَلى كل حَال هُوَ أولى بِالْعودِ إِلَى الْكل من الِاسْتِثْنَاء بِدَلِيل مُوَافقَة أبي حنيفَة عَلَيْهِ.
مِثَاله: أكْرم تميما، وَأعْطِ مضرا إِن نزلُوا بِكَذَا.
قَوْله: {وَيجوز إِخْرَاج الْأَكْثَر بِهِ} . قَالَ فِي " الْمَحْصُول ": اتَّفقُوا على أَنه يحسن التَّقْيِيد بِشَرْط أَن يكون الْخَارِج مِنْهُ أَكثر من الْبَاقِي، وَإِن اخْتلفُوا فِيهِ فِي الِاسْتِثْنَاء. انْتهى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute