للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واللي: المطل، وَالْمرَاد بِحل عرضه أَن يَقُول غَرِيمه: ظَلَمَنِي، وبعقوبته: الْحَبْس.

خص بِمَفْهُوم قَوْله تَعَالَى: {فَلَا تقل لَهما أُفٍّ} [الْإِسْرَاء: ٢٣] فمفهومه أَنه لَا يؤذيهما بِحَبْس، وَلَا غَيره؛ فَلذَلِك لَا يحبس الْوَالِد بدين وَلَده، بل وَلَا لَهُ مُطَالبَته على الصَّحِيح من الْمَذْهَب، وَعَلِيهِ أَكثر الْعلمَاء.

وَمحل هَذَا حَيْثُ لم يَجْعَل من بَاب الْقيَاس فَأَما إِن قُلْنَا: إِنَّه من بَاب الْقيَاس فَيكون مُخَصّصا بِالْقِيَاسِ.

قَوْله: {وبالمخالفة عِنْد الْقَائِل بِهِ} . يخص الْعُمُوم بِمَفْهُوم الْمُخَالفَة عِنْد الْقَائِل بِهِ على الصَّحِيح من قولي الْعلمَاء، وَعَلِيهِ الْأَكْثَر.

<<  <  ج: ص:  >  >>