للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْله: {وَخَالف القَاضِي، وَأَبُو الْخطاب أَيْضا، والمالكية، وَابْن حزم} ، وَغَيرهم، فَقَالُوا: لَا يخص الْعُمُوم بِمَفْهُوم الْمُخَالفَة.

اسْتدلَّ للْأولِ: أَنه خَاص، وَفِيه جمع بَينهمَا فَكَانَ أولى.

قَالُوا: الْعَام مجمع على دلَالَته.

رد: بِالْمَنْعِ، ثمَّ الْفَرْض أَن الْمَفْهُوم حجَّة، فَإِن كَانَت صُورَة السُّكُوت أولى بالحكم من الْمَنْطُوق فَهُوَ التَّنْبِيه، وَهُوَ أولى من الْمَفْهُوم أَو اقْتضى الْقيَاس استواءهما فَهُوَ أولى من الْمَفْهُوم كنهيه عَن بيع الطَّعَام مَعَ نَهْيه

<<  <  ج: ص:  >  >>