للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقيل: إِن كَانَ فعلا ظَاهرا خص بِهِ، وَإِن كَانَ مستترا فَلَا.

وَقيل: إِن اشْتهر كَون الْفِعْل من خَصَائِصه لم يخص بِهِ، وَإِلَّا خص، جزم بِهِ سليم الرَّازِيّ فِي " التَّقْرِيب ".

وَقَالَ ألكيا: إِنَّه أصح، قَالَ: وَلِهَذَا حمل الشَّافِعِي تَزْوِيج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم على أَنه كَانَ من خَصَائِصه.

وَقيل بِالْوَقْفِ، وَنقل عَن عبد الْجَبَّار.

وَقيل: إِن كَانَ منافيا للظَّاهِر خص بِهِ، أَو مُوَافقا فَلَا.

قَوْله: {أما إِن ثَبت وجوب اتِّبَاع الْأمة لَهُ بِدَلِيل خَاص فالدليل نَاسخ للعام} مَحل كَونه مُخَصّصا مَا إِذا كَانَ الْعُمُوم شَامِلًا لَهُ وللأمة، بِتَحْرِيم شَيْء مثلا، ثمَّ يفعل الْفِعْل الْمنْهِي عَنهُ، وَهُوَ مِمَّا لَا يجب اتِّبَاعه فِيهِ، إِمَّا لكَونه من خَصَائِصه، أَو غير ذَلِك.

أما إِذا أَوجَبْنَا التأسي بِهِ فِيهِ فيرتفع الحكم عَن الْكل، وَذَلِكَ نسخ، لَا تَخْصِيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>