للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَخرج بعض أَصْحَابنَا [من] الرُّجُوع إِلَى قَوْله مُطلقًا - إِذا كَانَ الرَّاوِي للْخَبَر وَتَركه - مثله هُنَا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا خَالفه لدَلِيل فيخص، وَإِلَّا فسق فَيجب الْجمع.

رد: لدَلِيل فِي ظَنّه يلْزمه اتِّبَاعه لَا غَيره بِدَلِيل صَحَابِيّ آخر.

وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: يَخُصُّهُ إِن سمع الْعَام وَخَالفهُ، وَإِلَّا فمحتمل، وَهُوَ قَول الشَّيْخ تَقِيّ الدّين.

وَقد مثل للمسألة بأمثلة، مِنْهَا: مَا ذكره فِي " الْمَحْصُول " مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة فِي الْأَمر بِالْغسْلِ من ولوغ الْكَلْب سبعا مَعَ فتواه بِثَلَاث.

وَفِيه نظر من وَجْهَيْن:

أَحدهمَا: أَن ذَلِك لم يَصح عَن أبي هُرَيْرَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>