للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: قلت: كَأَنَّهُ خص قَوْله: " لَا تنْكح الْبكر حَتَّى تستأذن ". انْتهى.

وَعند ابْن سُرَيج، والطوفي من أَصْحَابنَا يخص الْقيَاس الْجَلِيّ دون غَيره.

وَقَالَهُ جمَاعَة من أَصْحَاب الشَّافِعِي، مِنْهُم: ابْن مَرْوَان.

وَاخْتلفُوا فِي تَفْسِير الْجَلِيّ والخفي، فَقيل: الْجَلِيّ قِيَاس الْعلَّة، والخفي قِيَاس الشّبَه، وَسَيَأْتِي بيانهما فِي الْقيَاس.

وَقيل: الْجَلِيّ مَا تتبادر علته إِلَى الْفَهم عِنْد سَماع الحكم، كتعظيم الْأَبَوَيْنِ عِنْد سَماع قَوْله تَعَالَى: {فَلَا تقل لَهما أُفٍّ} [الْإِسْرَاء: ٢٣] .

وَقيل: الْجَلِيّ مَا ينْقض قَضَاء القَاضِي بِخِلَافِهِ، والخفي خِلَافه. نقل عَن الْإِصْطَخْرِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>