خَاصَّة، وعزي إِلَى الْحَنَفِيَّة؛ لِأَن التَّخْصِيص عِنْدهم نسخ وَلَا ينْسَخ الْقُرْآن بِالْقِيَاسِ وَلَو كَانَ جليا.
ووقف القَاضِي أَبُو بكر ابْن الباقلاني، وَأَبُو الْمَعَالِي.
اسْتدلَّ للْأولِ بِأَن الْقيَاس خَاص لَا يحْتَمل التَّخْصِيص وَفِيه جمع بَينهمَا فَقدم.
وَادّعى بَعضهم إِجْمَاع الصَّحَابَة على ذَلِك، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ.
وَاسْتدلَّ للْمَنْع: لَو قدم التَّخْصِيص بِهِ لقدم الأضعف لما سبق فِي تَقْدِيم خبر الْوَاحِد على الْقيَاس.
رد بِمَا سبق فَإِن ذَلِك عِنْد إبِْطَال أَحدهمَا، والتخصيص إِعْمَال لَهما.
وألزم بَعضهم الْخصم تَخْصِيص الْكتاب بِالسنةِ وَالْمَفْهُوم لَهما.
قَالُوا: وَأجِيب بِمَا سبق فِي الْمَفْهُوم، وباستصحاب الْحَال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute