للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يقبل الْوُجُود الْخَارِج لَا يُمكن فَلَا يُكَلف بِهِ. انْتهى كَلَام الزَّرْكَشِيّ شَارِح " جمع الْجَوَامِع ".

وَقَالَ فِي " جمع الْجَوَامِع ": الْمُطلق الدَّال على الْمَاهِيّة بِلَا قيد، أَي: من غير اعْتِبَار عَارض من عوارضها، كَقَوْلِنَا: الرجل خير من الْمَرْأَة.

وَقَوله: (بِلَا قيد) مخرج الْمعرفَة النكرَة؛ لِأَن الأولى تدل عَلَيْهَا مَعَ وحدة مُعينَة كزيد، وَالثَّانيَِة مَعَ وَحده غير مُعينَة كَرجل وَهَذَا صَرِيح مِنْهُ فِي الْفرق بَين الْمُطلق والنكرة.

قَوْله: {والمقيد مَا تنَاول معينا} كزيد، وَعَمْرو، {أَو مَوْصُوفا بزائد} ، أَي: بِوَصْف زَائِد {على حَقِيقَة جنسه} ، نَحْو: {شَهْرَيْن مُتَتَابعين} [المجادلة: ٤] و {رَقَبَة مُؤمنَة} [النِّسَاء: ٩٢] ، وَهَذَا الرجل.

{وتتفاوت مراتبه} فِي تَقْيِيده بِاعْتِبَار قلَّة الْقُيُود وَكَثْرَتهَا، فَمَا كثرت فِيهِ قيود، كَقَوْلِه تَعَالَى: {عَسى ربه إِن طَلَّقَكُن أَن يُبدلهُ أَزْوَاجًا خيرا مِنْكُن مسلمات مؤمنات} الْآيَة [التَّحْرِيم: ٥] ، أَعلَى رُتْبَة مِمَّا قيوده أقل.

قَوْله: {وَقد يَجْتَمِعَانِ فِي لفظ وَاحِد بالجهتين} .

أَي: يجْتَمع الْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد فِي لفظ وَاحِد اعْتِبَارا بالجهتين فَيكون مُقَيّدا من وَجه، مُطلقًا من آخر، ك {رَقَبَة مُؤمنَة} قيدت الرَّقَبَة من حَيْثُ الدّين فَيتَعَيَّن المؤمنة لِلْكَفَّارَةِ، وأطلقت من حَيْثُ مَا سواهُ من الْأَوْصَاف، كالصحة والطول وَالْبَيَاض، وأضدادها، وَنَحْوهَا، فالآية مُطلقَة فِي كل

<<  <  ج: ص:  >  >>