الثَّالِثَة: يتَفَرَّع على قَول التَّاج السُّبْكِيّ وَمن تَابعه على أَن الْمُطلق الدَّال على الْمَاهِيّة من حَيْثُ هِيَ لَا مَعَ وحدة شائعة أَن الْأَمر الْمُطلق أَمر بالماهية، وَلَكِن لما لم يحصل إِلَّا فِي جزئي اقْتضى ذَلِك أَنه مَطْلُوب من حَيْثُ مَا يحصل بِهِ الِامْتِثَال؛ لِأَن الجزئي مَطْلُوب ابْتِدَاء.
وَأما على طَريقَة الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب فَالْأَمْر بالمطلق أَمر بجزئي من جزئيات الْمَاهِيّة لَا بالكلي الْمُشْتَرك، فالمطلوب من ضرب - مثلا - فعل جزئي من جزئيات الضَّرْب من حَيْثُ مطابقته للماهية الْكُلية الْمُشْتَركَة؛ لِأَن الْمَاهِيّة الْكُلية يَسْتَحِيل وجودهَا فِي الْأَعْيَان.