للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْهُ، لَكِن اخْتلف فِي الْأَوْلَوِيَّة على أَقْوَال عندنَا:

أَحدهَا: أَن إِحْدَى الغسلات لَيْسَ بِأولى من غَيرهَا، وَهُوَ ظَاهر كَلَام الْمُوفق فِي " الْمقنع "، وَجَمَاعَة كَثِيرَة، وَهُوَ مُوَافق لما قُلْنَا أَولا، وَهُوَ التساقط وَالرُّجُوع إِلَى الْإِطْلَاق.

وَعنهُ: الأولى أَن يكون التُّرَاب فِي الأولى، وَهَذَا قطع بِهِ فِي " الْمُغنِي "، و " الشَّرْح "، و " الْكَافِي "، و " النّظم "، و " الْحَاوِي الصَّغِير "، وَغَيرهم، وَاخْتَارَهُ جمَاعَة كَثِيرَة، وَهُوَ الْمَذْهَب على المصطلح.

<<  <  ج: ص:  >  >>