للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَمَا ذكره، هُوَ مَا جرى عَلَيْهِ أَصْحَابنَا فِي الْفِقْه من عدم تعْيين شَيْء من السَّبع، وَقَالُوا: التتريب فِي الأولى أولى، لَا وَاجِب.

لَكِن نَص الشَّافِعِي فِي " الْأُم " على تعْيين الأولى، أَو الْأَخِيرَة، وَكَذَا نَص فِي " مُخْتَصر الْبُوَيْطِيّ " أَنه يعْمل بالقيدين على معنى أَن الْوَاجِب أَحدهمَا لَا بِعَيْنِه، وَأَحَدهمَا قدر مُشْتَرك، وَفَائِدَته دفع الْخَمْسَة المتوسطة بَين الأولى والأخيرة.

وَبحث السُّبْكِيّ أَنه يجب فِي كليهمَا؛ لوُرُود الحَدِيث فيهمَا وَلَا تنَافِي فِي الْجمع بَينهمَا.

ورد: فنص الشَّافِعِي مُخَالف لما قَالَه أَصْحَابه.

لَكِن ورد عَنهُ نَص بموافقتهم.

قَوْله: تَنْبِيه:

يحمل {الأَصْل فِي الْأَصَح} كالوصف، حمل الْمُطلق على الْمُقَيد بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَصْف مُتَّفق عَلَيْهِ كوصف الرَّقَبَة فِي الْقَتْل وَنَحْوه بِالْإِيمَان، وَأما بِالنِّسْبَةِ إِلَى الأَصْل أَي الْمَحْذُوف بِالْكُلِّيَّةِ كالإطعام فَإِنَّهُ مَذْكُور فِي كَفَّارَة الظِّهَار دون كَفَّارَة الْقَتْل.

<<  <  ج: ص:  >  >>