للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُوفق فِي " الْمُغنِي " وَغَيره، وَقَيده قِيَاسا على الْإِطْعَام، وَاخْتَارَ فِي (ليتزوجن) يبر بِالْعقدِ كالنفي؛ لِأَن الْمُسَمّى وَاحِد فَمَا تنَاوله النَّفْي تنَاوله الْإِثْبَات.

أما الْمُعَامَلَة كَالْبيع فإطلاق الدِّرْهَم مُخْتَصّ بعرفها.

قَوْله: خَاتِمَة: الْمُطلق ظَاهر الدّلَالَة على الْمَاهِيّة كالعام، لَكِن على سَبِيل الْبَدَل، وَعند الْحَنَفِيَّة قَطْعِيّ.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: الْمُطلق قَطْعِيّ الدّلَالَة على الْمَاهِيّة عِنْد الْحَنَفِيَّة، وَظَاهر فِيهَا عِنْد الشَّافِعِيَّة كالعام، وَهُوَ يُشبههُ لاسترساله على كل فَرد إِلَّا على سَبِيل الْبَدَل، وَلِهَذَا قيل عَام عُمُوم بدل. انْتهى.

وَقَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله " بعد ذكر الْمُقَيد وَالْمُطلق: وَقد عرف مِمَّا سبق دلَالَة الْمُطلق وَأَنه كالعام فِي تنَاوله، وأطلقوا عَلَيْهِ الْعُمُوم لكنه على الْبَدَل، وَسبق فِي (إِن أكلت) هَل يعم الزَّمَان، وَالْمَكَان؟

وَقيل للْقَاضِي وَقد احْتج على الْقَضَاء فِي الْمَسْجِد بقوله: {وَأَن احكم بَينهم} [الْمَائِدَة: ٤٩] لَا يدل على الْمَكَان فَقَالَ: هُوَ أَمر بالحكم فِي عُمُوم الْأَمْكِنَة والأزمنة، إِلَّا مَا خصّه الدَّلِيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>