للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي " شَرحه "، وَزَاد الْأَخير.

قَوْله: {الْفِعْل وَالْقَوْل بعد الْمُجْمل إِن صلحا واتفقا، وَعرف أسبقهما فَهُوَ الْبَيَان، وَالثَّانِي تَأْكِيد} .

الْفِعْل، وَالْقَوْل إِذا أَتَيَا بعد الْمُجْمل، واتفقا فِي غَرَض الْبَيَان بِلَا تناف، فَإِذا علم الأول فَهُوَ الْمُبين، قولا كَانَ، أَو فعلا بِلَا نزاع؛ لِأَنَّهُ قد حصل الْبَيَان بِالْأولِ، وَالثَّانِي حصل بِهِ التَّأْكِيد.

قَوْله: {وَإِن جهل، فأحدهما} ، أَي الْمُبين، وَالْآخر تَأْكِيد.

وَقَالَ الْآمِدِيّ: الْمُبين الْمَرْجُوح.

وَقَالَ ابْن عقيل: الْمُبين القَوْل.

وَقيل: الْمُبين الْفِعْل.

إِذا لم يعلم السَّابِق من القَوْل وَالْفِعْل فأحدهما هُوَ الْمُبين فَلَا يقْضى على

<<  <  ج: ص:  >  >>