للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صرح أَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ فِي " الْمُعْتَمد "، وَغَيره بِالثَّانِي، والباقلاني بِالْأولِ وَاسْتشْكل تَعْلِيلهم الْمَنْع فِي أصل الْمَسْأَلَة بِأَنَّهُ من التَّكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق.

وَيُمكن جَوَابه بِأَنَّهُ لما دخل الْوَقْت تعلق الطّلب بِهِ، فَكيف يطْلب مِنْهُ مَا لَا علم لَهُ بِهِ.

قَوْله: {وَيجوز تَأْخِيره عِنْد أَحْمد، وَالشَّافِعِيّ، والأشعري، وَأكْثر أَصْحَابهم، وَبَعض الْحَنَفِيَّة، والمالكية} ، فَمن أَصْحَابنَا ابْن حَامِد، وَالْقَاضِي، وَأَبُو الْخطاب، وَابْن عقيل، والحلواني، ِ

<<  <  ج: ص:  >  >>