للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وَيحصل ذَلِك بتكرير النّظر، والبحث عَن اشتهار كَلَام الْأَئِمَّة.

قَالُوا: وَلَيْسَ خلاف الصَّيْرَفِي إِلَّا فِي اعْتِقَاد عُمُومه قبل دُخُول وَقت الْعَمَل بِهِ، وَإِذا ظهر مُخَصص تعين الِاعْتِقَاد.

وَمِنْهُم من جمع بَين الطريقتين بِأَنَّهُمَا مَسْأَلَتَانِ: وجوب الْعَمَل وَهُوَ مَحل الْقطع، واعتقاد الْعُمُوم، وَهُوَ مَحل الْخلاف.

وَفِيه نظر، فَإِن ذَلِك إِن كَانَ قبل دُخُول وَقت الْعَمَل فقد جعلُوا مَحل خلاف الصَّيْرَفِي فِيهِ، وَإِن كَانَ بعد دُخُول وَقت الْعَمَل فقد سبق أَنه لَا معنى لاعْتِقَاده إِلَّا وجوب الْعَمَل بِهِ. انْتهى.

قَوْله: {وَظَاهر كَلَام الْأَصْحَاب، وَقَالَهُ الْأَكْثَر: يَكْفِي فِي الْبَحْث الظَّن، وَاعْتبر} القَاضِي أَبُو بكر {الباقلاني، وَمن تبعه الْقطع} .

{و} اعْتبر {قوم اعتقادا جَازِمًا} .

<<  <  ج: ص:  >  >>