الشَّاة وَقِيمَة الشَّاة، وَهُوَ استنباط يعود بالتعميم، كَمَا فِي " وليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار " يعمم فِي الْخرق وَنَحْوهَا، وَفِي " لَا يقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَان " يعمم فِي كل مَا يشوش الْفِكر، وَلَا يعود بالإبطال.
وَأجِيب: بِأَن الشَّارِع لَعَلَّه رَاعى أَن يَأْخُذ الْفَقِير من جنس مَال الْغَنِيّ فيتشاركان فِي الْجِنْس فَتبْطل الْقيمَة فَعَاد بِالْبُطْلَانِ من هَذِه الْجِهَة، وَبَاب الزَّكَاة فِيهِ ضرب من التَّعَبُّد.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: قلت: وَأَيْضًا فَإِذا كَانَ التَّقْدِير قيمَة شَاة يكون قَوْلهم بإجزاء الشَّاة لَيْسَ بِالنَّصِّ، بل بِالْقِيَاسِ فَيتْرك الْمَنْصُوص ظَاهرا، وَيخرج ثمَّ يدْخل بِالْقِيَاسِ فَهَذَا عَائِد بِإِبْطَال النَّص لَا محَالة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute